نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢٢ - «١٣» باب بيع المياه و المراعي و حريم الحقوق و أحكام الأرضين و غير ذلك
١- و كتب [١] محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد العسكري (عليه السلام): رجل اشترى من رجل بيتا في دار له بجميع حقوقه، و فوقه بيت آخر، هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا؟
فوقع (عليه السلام): ليس له إلا ما اشتراه في سهمه و موضعه إن شاء الله.
٢- و كتب [٢] إليه في [١] رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها، و فوقها بيوت و مسكن آخر، هل [٢] يدخل البيوت الأعلى و المسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة و المسكن الأسفل الذي اشتراه أم لا؟ فوقع: ليس له من ذلك إلا الحق الذي اشتراه إن شاء الله.
٣- و كتب (١) [٣] إليه [٣] في رجل قال لرجلين: اشهدا أن جميع الدار
قوله: «و كتب في رجل قال الرجلين: اشهدا أن جميع الدار التي له في موضع كذا و كذا بجميع حدودها كلها لفلان بن فلان و جميع ماله في الدار من المتاع، و البينة لا تعرف المتاع أي شيء هو. فوقع (عليه السلام): يصلح إذا أحاط الشراء [٤] بجميع ذلك».
السؤال ليس فيه شراء [٥] ثمَّ لو كان كيف يصح؟ و ما فقه هذه؟
الجواب: الظاهر أنه (عليه السلام) عرف أن السؤال عن شهادة على شراء، فأجاب على ما عرف. و يظهر أن الشيخ (رحمه الله) أخل ببعض الخبر، لأن في جملته:
«هل يصلح [٦] للمشتري ما في الدار»، و هذه اللفظة تدل على الشراء.
و خلاصة هذه: أن البائع إذا أشهد بما يعلمه، جاز أن يشهد عليه الشاهد بما
[١] ليس «في» في (م).
[٢] ليس «هل» في (م).
[٣] ليس «إليه» في (ص، م).
[٤] في ك: «الشرى».
[٥] في ك: «شرى».
[٦] في ح، ر، ش: «يصح».
[١] الوسائل، ج ١٢، الباب ٣١ من أبواب أحكام العقود، ح ١ و ٢، ص ٤٠٦.
[٢] الوسائل، ج ١٢، الباب ٣١ من أبواب أحكام العقود، ح ١ و ٢، ص ٤٠٦.
[٣] الوسائل، ج ١٨، الباب ٤٨ من أبواب الشهادات، ص ٣٠١.