نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٣٤ - «١٥» باب الشركة و المضاربة
فمتى (١) اشترك نفسان أو أكثر منهما بمال، صحت شركتهما.
فإن كان رأس مالهما سواء، كان الربح بينهما بالسوية. و إن كان رأس مالهما مختلفا، كان الربح بينهما بمقدار ما يصيب كل واحد منهما من رأس المال. و كذلك إن خسرا، كان الخسران بينهما على أصل المال بالسوية.
و متى اشترطا أن يكون المتولي للمال و المتصرف فيه أحدهما، لم يجز للآخر التصرف فيه إلا بإذنه. و إن اشترطا أن يكونا جميعا متصرفين على الاجتماع، لم يكن لأحدهما التصرف فيه على الانفراد. و متى اشترطا أن يكون لكل واحد منهما التصرف فيه على الاجتماع و على الانفراد، كان تصرفهما صحيحا على كل حال.
و متى اشترط أحد الشريكين على صاحبه أن لا يبيع بنسيئة، أو
باب الشركة و المضاربة
قوله: «و متى اشترك نفسان أو أكثر منهما بمال، صحت شركتهما. فان كان رأس مالهما سواء، كان الربح بينهما بالسوية، و إن كان رأس مالهما مختلفا، كان الربح بينهما بمقدار ما يصيب كل واحد منهما من رأس المال. و كذلك إن خسر، كان الخسران بينهما من أصل المال بالسوية».
فإن كان رأس مالهما مختلفا، و اشترطا أن يكون الربح بينهما متساويا و الخسران كذلك هل يصح ذلك، و يلزم الشرط [١] أم لا؟
الجواب: لا يلزم ذلك.
[١] ليس «الشرط» في (ك).