نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣١١ - «٥» باب من يتولى العقد على النساء
عقدت على نفسها بغير إذن أبيها، كان العقد موقوفا على رضا الأب، فإن أمضاه، مضى، و إن لم يمضه، و فسخ، كان مفسوخا.
فإن عضل الرجل بنته، و هو أن لا يزوجها بالأكفاء إذا خطبوها، جاز لها العقد على نفسها و إن لم يرض بذلك الأب، و لم يكن لكراهية الأب تأثير.
و قد روي [١]: أنه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها، غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج.
هذا إذا كانت البكر بالغة [١]. فإن كانت دون البالغ، لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها.
و كان حكم المتعة في هذا الباب حكم نكاح الدوام.
و البكر البالغ إذا لم يكن لها أب، جاز لها أن تعقد على نفسها أي نكاح شاءت من غير ولي، و لها أن تولي من شاءت العقد عليها.
و إذا كان لها جد و أب، كان لكل واحد منهما العقد عليها، و الجد أولى.
فإن عقد كل واحد منهما عليها، كان الذي سبق بالعقد أولى من الذي تأخر.
فإن اتفق عقداهما في حالة واحدة، كان العقد ما عقده الجد.
و إذا (١) اختار أبوها رجلا، و اختار جدها آخر، كان الذي اختاره
قوله: «و إذا اختار أبوها رجلا، و اختار جدها آخر [٢]، كان الذي اختاره
[١] في ص، م، ملك: «بالغا».
[٢] في ح، ر، ش: «رجلا آخر».
[١] الوسائل، ج ١٤، الباب ١١ من أبواب المتعة، ح ٧ و ٩، ص ٩- ٤٥٨.