نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤١٣ - «١٣» باب إلحاق الأولاد بالآباء و أحكامهم
إلا أنه متى نفاه، و رافعته المرأة إلى الحاكم، كان عليه ملاعنتها.
و متى أقر الرجل بولد، و قبله، ثمَّ نفاه بعد ذلك، لم يقبل نفيه، و الزم الولد.
و متى طلق [١] امرأته، أو باع جاريته، فتزوجت المرأة، أو وطئت الجارية، ثمَّ أتت بولد لأقل من ستة أشهر، كان لاحقا بالزوج الأول أو المولى الأول، و إن كان الولد لستة أشهر فصاعدا، كان لاحقا بمن عنده المرأة أو الجارية.
و متى كان للرجل جارية، فوطئها، ثمَّ باعها من آخر قبل أن يستبرئها، فوطئها الذي اشتراها قبل أن يستبرئها، ثمَّ باعها من آخر، فوطئها أيضا قبل أن يستبرئها، كل ذلك في طهر واحد ثمَّ جاءت بولد، كان لاحقا بالأخير الذي عنده الجارية.
و إذا كانت الجارية بين شريكين أو أكثر منهما، فوطئاها جميعا في طهر واحد، و جاءت بولد، أقرع بينهما [٢] الحاكم، فمن خرج اسمه، الحق الولد به، و غرم نصف ثمنه للشريك الآخر.
و متى [٣] وطأ [٤] امرأته أو جاريته، و كان يعزل عنهما، و جاءت بولد، وجب عليه الإقرار به، و لا يجوز له نفيه لمكان العزل.
و إذا ولد للرجل من المتعة، لزمه الإقرار به، و لم يجز له نفيه على حال.
و إذا كان للرجل امرأة لم يدخل بها، أو يكون قد دخل بها، غير أنه
[١] في ح، ملك زيادة «الرجل».
[٢] في غير (ج، ملك): «بينهم».
[٣] في م «من».
[٤] في ح، ص، ملك زيادة «الرجل».