نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤١٥ - «١٣» باب إلحاق الأولاد بالآباء و أحكامهم
فاعتدت، و تزوجت، و رزقت أولادا، ثمَّ جاء زوجها الأول، و أنكر ٢ لطلاق، و علم أن شهادة من شهد بالطلاق كانت شهادة زور، فرق بينها و بين الزوج الأخير، ثمَّ تعتد منه، و ترجع إلى الأول بالعقد المتقدم، و يكون [١] الأولاد للزوج الأخير دون الأول.
و متى كان للرجل امرأة، فوطئها، و وطأها بعده غيره فجورا بلا فصل، كان الولد لاحقا به، لم يجز [٢] له نفيه.
و إن كانت له جارية، فوطئها، و وطأها بعده غيره فجورا، كان الولد أيضا لاحقا به. و [٣] إذا اشتبه عليه الأمر، فإن غلب على ظنه أنه ليس منه بشيء من الأمارات، فلا يلحقه بنفسه، و لا يجوز له بيعه، و ينبغي أن يوصي له من ماله بشيء، و لا يورثه ميراث الأولاد.
و متى جاءت جاريته بولد، و لا يكون قد وطأها هو، جاز له بيع الولد على كل حال.
و إذا (١) اشترى الرجل جارية حبلى، فوطئها قبل أن تمضي عليها
الطلاق، و أكذب نفسه أحد الشاهدين، قال: يؤخذ الصداق من الذي شهد و رجع، و يفرق بينهما، و تعتد من الأخير، و لا يقربها الأول حتى تنقضي [٤] عدتها.
قوله: «و إذا اشترى الرجل جارية حبلى، فوطئها قبل أن يمضي عليها أربعة أشهر و عشرة، فلا يبيع ذلك الولد، لأنه غذاه بنطفته، و عليه أن يعزل له من ماله شيئا، و يعتقه، و إن كان وطؤه لها بعد انقضاء الأربعة أشهر و عشرة أيام، جاز له بيع الولد على كل حال».
[١] في م: «يكونون».
[٢] في غير (م): «و لم يجز».
[٣] ليس «و» في (م).
[٤] في ر: «ينقضي».