نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٠٠ - «٤» باب المكاسب المحظورة و المكروهة و المباحة
و كسب النوائح بالأباطيل حرام. و لا بأس بذلك على أهل الدين بالحق من الكلام.
و أخذ الأجرة على غسل الأموات و حملهم و مواراتهم حرام، لأن ذلك فرض على الكفاية على أهل الإسلام.
و أخذ الأجر [١] على الأذان و الصلاة بالناس حرام.
و التكسب بحفظ كتب [٢] الضلال، و نسخه، حرام محظور.
و التكسب بهجاء أهل الإيمان حرام. و لا بأس بهجاء أهل الضلال و أخذ الأجر على ذلك.
و كسب الزانية و مهور البغايا محرم محظور.
و الإباحة أخيرا على الخصوص، فيعمل بالعام فيما عدا الخاص، و مثله كثير في هذا الكتاب و غيره.
و يدل على الأول روايات، منها ما روى [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
المغنية ملعونة، ملعون من أكل من [٣] كسبها.
و عن أبي الحسن (عليه السلام) [٢] قال [٤]: ثمنهن سحت، و تعليمهن كفر، و الاستماع منهن نفاق.
و عليه الإجماع منا.
و يدل على الثاني رواية [٣] أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس.
[١] في ح، ن، ملك: «الأجرة».
[٢] ليس «كتب» في (م).
[٣] ليس «من» في (ح).
[٤] ليس «قال» في (ر، ش).
[١] الوسائل، ج ١٢، الباب ١٥ من أبواب ما يكتسب به، ح ٤، ص ٨٥.
[٢] الوسائل، ج ١٢، الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به، ح ٥، ص ٨٧.
[٣] الوسائل، ج ١٢، الباب ١٥ من أبواب ما يكتسب به، ح ٣، ص ٨٥، راجع ح ١ و ح ٢.