نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢١٦ - «١٣» باب بيع المياه و المراعي و حريم الحقوق و أحكام الأرضين و غير ذلك
مهزور [١]: أن يحبس الأعلى على الذي هو أسفل منه للنخل إلى الكعب، و للزرع إلى الشراك، ثمَّ يرسل الماء إلى من هو دونه، ثمَّ كذلك يعمل من هو دونه مع من هو أدون منه.
قال ابن أبي عمير [١]: المهزور [٢] موضع الوادي.
و لا بأس أن يحمي الإنسان الحمى من المرعى و الكلاء إذا كان في أرضه، و سقاه بمائه. فأما غير ذلك، فلا يجوز بيعه، لأن الناس كلهم فيه شرع سواء.
الجواب: ابن أبي عمير (رحمه الله) يريد أن هذا الموضع يسمى مهزورا، فكأنه قال:
قضى في سيل الوادي الذي هو مهزور. و تكون إضافته كقوله «تعالى» «وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ» [٣] و إن كان الوريد هو الحبل، فكأنه قال: الحبل الذي هو الوريد، و مثله المسجد الجامع [٤] و صلاة الاولى.
[١] في م، ملك: «مهروز». و في هامش (م): «بخط المصنف: الزاء قبل الراء».
قال في لسان العرب ج ٥، ص ٢٦٣ و ص ٤٢٣ و في الحديث «أنه قضى في سيل مهزور أن يحبس حتى يبلغ الماء الكعبين».
مهزور: وادي قريظة بالحجاز، و اما بتقديم الراء على الزاي فموضع سوق المدينة تصدق به سيدنا رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) على المسلمين.
و في الفقيه، ج ٣، ص ٩٩: «قال مصنف هذا الكتاب «(رحمه الله)»: سمعت من أثق به- من أهل المدينة- أنه وادي مهزور. و مسموعي من شيخنا محمد بن الحسن «رضى الله عنه» أنه قال: وادي مهروز بتقديم الراء غير المعجمة على الزاي المعجمة و ذكر أنها كلمة فارسية و هو من هرز الماء، و الماء الهرز- بالفارسية-: الزائد على المقدار الذي يحتاج إليه».
[٢] في ملك: «المهزور».
[٣] ق: ١٦.
[٤] في ح، ر: «صلاة المسجد الجامع» و في ش: «صلاة المسجد». كذا.
[١] الوسائل، ج ١٧، الباب ٨ من كتاب إحياء الموات، ذيل ح ١، ص ٣٣٤.