نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٩٨ - «٢» باب ما أحل الله «تعالى» ٢ من النكاح و ما حرم منه
و الذمي إذا كان عنده أكثر من أربع نساء [١]، ثمَّ أسلم، فليمسك منهن أربعا، و ليخل سبيل الأخر.
و إذا طلق الرجل واحدة من الأربع طلاقا يملك فيه الرجعة، فلا يجوز له العقد على الأخرى [٢] حتى تخرج تلك من العدة.
و إن [٣] كان طلاقا لا يملك فيه [٤] رجعتها [٥]، جاز له العقد على الأخرى [٦] في الحال.
و المملوك لا يجمع بين أكثر من حرتين أو أربع إماء بالعقد.
و لا بأس أن يعقد على حرة و أمتين. و لا يعقد على حرتين، و يضيف إليهما العقد على أمة.
و قد بينا [١] أن جميع المحرمات من جهة النسب يحرمن من جهة الرضاع.
و لو أن رجلا عقد على جارية رضيعة، فأرضعتها امرأته، حرمتا عليه جميعا. و إن (١) أرضعت الجارية امرأتان له، حرمت عليه الجارية و المرأة التي
قوله: «فإن أرضعت الجارية امرأتان له، حرمت عليه الجارية و المرأة التي أرضعتها أولا، و لم تحرم عليه التي أرضعتها ثانيا».
ما الفرق بين الاولى و الثانية؟
الجواب: إنما فرق الشيخ (رحمه الله) بين الزوجتين، لأن حالة الرضاع كانت كل واحدة منهما زوجة، فحرمتا، هذه لكونها اما لزوجته، و هذه لكونها بنتا لزوجته،
[١] في خ: «نسوة».
[٢] في م: «على أخرى».
[٣] في م: «فإن».
[٤] ليس «فيه» في (خ).
[٥] في ح، ص، ملك: «الرجعة».
[٦] في ص، م، ن: «على اخرى».
[١] الباب ٢ «باب ما أحل الله تعالى من النكاح.» ص ٢٨٩.