نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٥٦ - «٢» باب كيفية الشهادة و كيفية إقامتها
و لا بأس بشهادة الضيف إذا كان من أهلها.
و لا يجوز شهادة من خالف الحق من أهل البدع و الاعتقادات الباطلة و إن كانوا [١] على ظاهر الإسلام و الستر و العفاف.
و إقرار العقلاء جائز على نفوسهم فيما يوجب حكما في شريعة الإسلام، سواء كان مليا أو كافرا، أو [٢] مطيعا كان أو عاصيا، و على كل حال، إلا أن يكون عبدا، فإنه لا يقبل إقراره على نفسه، لأن إقراره على نفسه إقرار على الغير، لأنه لا يملك من نفسه شيئا.
و الفاسق إذا شهد على غيره في حال فسقه [٣]، ثمَّ أقام الشهادة و هو عدل، قبلت شهادته.
و تقبل شهادة من يلعب بالحمام إذا لم يعرف منه فسق.
و لا بأس بشهادة المراهن في الخف و الحافر و الريش، و ما عدا ذلك فهو قمار.
«٢» باب كيفية الشهادة و كيفية إقامتها
لا يجوز أن يمتنع الإنسان من الشهادة إذا دعي إليها ليشهد إذا كان من أهلها، إلا أن يكون حضوره مضرا بشيء من أمر الدين أو بأحد من المسلمين.
و إذا حضر، فلا يجوز له أن يشهد إلا على من يعرفه. فإن اشهد على
[١] في هامش (خ): «كان- صح».
[٢] ليس «أو» في (ح، ن).
[٣] ليس «فسقه» في (م).