نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٨٥ - «١١» باب (١) السراري و ملك الايمان
يستباح (١) وطء لإماء بثلاثة [١] أشياء:
أحدها العقد عليهن بإذن أهلهن، و قد قدمنا [١] ذكر ذلك.
و الثاني بتحليل مالكهن الرجل من وطئهن و إباحته له و إن لم يكن هناك عقد.
و الثالث بأن يملكهن، فيستبيح وطئهن بملك الأيمان.
و إذا (٢) أحل الرجل جاريته لأخيه أو المرأة لأخيها أو لزوجها، حل
الذي هو النكاح، أو من السر المضاد [٢] للعلن، و ليس كل مملوكة سرية. و لما كان هذا الباب يشتمل على بعض أحكام السراري و أحكام من أحكام المملوكات المزوجات و المحللات، افتقر إلى ذكر اللفظين.
قوله: «يستباح وطء الإماء [٣] بثلاثة أشياء: أحدها العقد عليهن».
هذا [٤] ليس من باب وطء ملك الأيمان فكيف ذكره هنا؟
الجواب: أراد الشيخ «(رحمه الله)» أن يبين ما يستباح به وطء الإماء مطلقا، سواء كان الواطئ المولى أو غيره. و لا ريب أن مع إرادة ذلك يفتقر إلى هذه الأقسام.
قوله: «و إذا أحل الرجل جاريته لأخيه أو المرأة لأخيها أو زوجها، حل له منها ما حله له [٥] مالكها: إن أحل له وطؤها، حل له كل شيء منها، و إن أحل له ما دون الوطء، فليس له إلا ما جعله منه في حل: إن أحل له خدمتها، لم يكن له سوى الخدمة شيء، و إن أحل له مباشرتها أو تقبيلها، كان له ذلك، و لم يكن له وطؤها».
هل أراد «(رحمه الله)» بقوله: «إن أحل له وطؤها حل له كل شيء منها» يعني الخدمة و غيرها أم [٦] مقدمات الوطء مثل التقبيل و أشباهه؟
[١] في هامش خ: «بأحد ثلاثة- صح».
[٢] في ر، ش: «المضادة».
[٣] في ك: «الأمة».
[٤] في ر، ش: «و هذا».
[٥] ليس «له» في (ك).
[٦] في ح، ر، ش: «أو».
[١] في الباب ٧، ص ٣٣٥.