نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٢٨ - «٦» باب (١) المهور و ما ينعقد به النكاح و ما لا ينعقد
اقتضاضها [١] فإن أذنت له بعد ذلك في الاقتضاض [٢]، جاز له ذلك.
و إن [٣] شرط أن لا نفقة لها، لزمته النفقة إذا كان التزويج دائما،
اقتضاضها» [٤].
كيف هذا؟ و هو شرط مخالف للشرع [٥]، لأن المقصود من النكاح الاقتضاض [٦].
الجواب: هذه رواية [١] سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت:
رجل جاء إلى امرأة، فسألها أن تزوجه نفسها، فقالت: أزوجك نفسي على أن تلمس مني ما شئت [٧] و تنال مني ما ينال الرجل من أهله، إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي، و تتلذذ مما شئت، قال: ليس له منها إلا ما اشترط [٨].
و عن إسحاق بن عمار [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها، ثمَّ أذنت له بعد ذلك، قال: إذا أذنت له فلا بأس.
و سماعة و إن كان واقفيا، لكن ذكر الأصحاب: أنه ثقة. فإذا سلم خبره، أمكن أن يحتج به.
و عندي أن الزوج يملك الوطء بالعقد، لكنه يكره تمسكا بالشرط. و يدلك على ملكه ذلك بالعقد قوله في الرواية الثانية: «فإذا [٩] أذنت فلا بأس»، و ما لا يملك بالعقد في الحرائر من الاستمتاع لا يملك بالإباحة.
[١] في غير (ح، م): «أن لا يفتضها لم يكن له افتضاضها».
[٢] في غير (ح، م): «في الافتضاض».
[٣] في ح، خ، ص، ملك: «فإن».
[٤] في ح: «افتضاضها».
[٥] في ح، ر، ش: «للمشروع».
[٦] في ح: «الافتضاض».
[٧] في ك: «ان تلتمس مني ما شئت من نظر و تنال».
[٨] في ح: «شرط».
[٩] في ر، ش، ك: «فان».
[١] الوسائل، ج ١٥، الباب ٣٦، من أبواب المهور، ح ١، ص ٤٥.
[٢] الوسائل، ج ١٥، الباب ٣٦ من أبواب المهور، ح ٢ ص ٤٥، و ج ١٤، الباب ١١ من أبواب المتعة، ح ٣، ص ٤٥٨.