نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٩٩ - «١١» باب (١) السراري و ملك الايمان
على مولاه نفقة، و قد بانت من الزوج، و كان عليها العدة منه. فإن رجع العبد قبل خروجها من العدة، كان أملك برجعتها. و إن عاد [١] بعد انقضاء عدتها، لم يكن له عليها سبيل.
و إذا كان العبد بين شريكين، فأذن له أحدهما في التزويج فتزوج، ثمَّ علم الآخر، كان مخيرا بين إمضاء العقد و بين فسخه.
و إذا كان للرجل جارية فاجرة، كره له وطؤها. فإن وطأها، فلا يطلب ولدها، و ليعزل عنها.
و لا بأس أن يطأ الرجل جاريته [٢]، و في البيت معه غيره. و كذلك لا بأس أن ينام بين جاريتين. و يكره جميع ذلك في الحرائر من النساء.
و إذا (١) اشترى الرجل جارية، و مضى عليها ستة أشهر لم تحض
الشيخ يعول على روايته، لما ثبت عنده من ثقته.
قوله: «و إذا اشترى الرجل جارية، و مضى عليها ستة أشهر لم تحض فيها، و لم تكن حاملا، كان له ردها، لأنه عيب يوجب الرد».
لم لم يقيد ذلك بكونه كان عند البائع؟
الجواب: الشيخ (رحمه الله) ربما يكون تبع في ذلك لفظ الرواية [١] التي رواها الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن داود بن فرقد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية مدركة، فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر، و ليس بها حمل، قال: إن كان مثلها تحيض، و لم يكن ذلك من كبر، فهذا
[١] في غير (م): «أعاد».
[٢] في م: «جارية».
[١] الوسائل، ج ١٢، الباب ٣ من أبواب أحكام العيوب، ص ٤١٣.