نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٠١ - «١١» باب (١) السراري و ملك الايمان
الرجل من جملة المهر شيئا معينا، ثمَّ باع الرجل الجارية، لم يكن له المطالبة بباقي المهر، و لا لمن يشتريها، إلا أن يرضى بالعقد.
و إذا (١) زوج الرجل مملوكا له بامرأة حرة، كان المهر لازما في ذمته. فإن باع العبد قبل الدخول بها، وجب على المولى نصف المهر.
و إذا زوج الرجل جاريته من رجل حر، ثمَّ أعتقها، فإن مات زوجها، ورثته، و لزمها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها.
و إن (٢) علق عتقها بموت زوجها، ثمَّ مات الزوج، لم يكن لها
قوله: «و إذا زوج الرجل مملوكا له بامرأة حرة، كان المهر لازما في ذمته.
فان باع العبد قبل الدخول بها، وجب على المولى نصف المهر».
لم أجرى البيع مجرى الطلاق؟
الجواب: روى [١] هذه الحسن بن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل زوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم، ثمَّ باعه قبل أن يدخل عليها، قال: يعطيها سيده من بيته نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة دين استدانه بأمر سيده.
و علي ابن أبي حمزة واقفي لا أعتمد على روايته. و لم يثبت أن بيع العبد طلاقه، و لا أن [١] المشتري يثبت له خيار [٢] في فسخ عقده. و الأصل أن المهر ثابت في ذمة المولى الأول. و قيل: يتعلق برقبة العبد، و يباع فيه. و الأول أشبه بالمذهب.
قوله: «و إن علق عتقها بموت زوجها، ثمَّ مات الزوج، لم يكن لها ميراث، و كان عليها عدة المتوفى عنها زوجها».
[١] في ح، ر، ش: «و لأن».
[٢] في ح، ر، ش: «الخيار».
[١] الوسائل، ج ١٤، الباب ٧٨ من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ص ٥٨٥.