نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٣٤ - «٢» باب كيفية أقسام الطلاق
لا يقع [١] الفرقة إذا كان الرجل معتقدا للحق.
و أما الشرائط الخاصة، فهو [٢] الحيض، لأن الحائض لا يقع طلاقها إذا كان الرجل حاضرا، و يكون قد دخل بها. فإن طلقها و هي حائض، كان طلاقه باطلا. و كذلك إن طلقها في طهر قد قربها فيه لم يقع الطلاق. و متى لم يكن دخل [٣] بالمرأة، و طلقها، وقع الطلاق و إن كانت حائضا. و كذلك إن كان عنها غائبا شهرا فصاعدا، وقع طلاقه إذا طلقها و إن كانت حائضا. و متى عاد من غيبته، و صادف امرأته حائضا، و إن لم يكن واقعها، لم يجز له طلاقها حتى تطهر [٤].
«٢» باب كيفية أقسام الطلاق
إذا (١) أراد الرجل أن يطلق امرأته التي دخل بها، و هو غير غائب
باب أقسام الطلاق
قوله [٥]. ذكر الشيخ طلاق السنة و طلاق العدة، و فرق بينهما: بأن طلاق السنة لا يراجعها حتى تخرج من العدة، و طلاق العدة أن يراجعها في العدة و يطأها.
و يلزم من هذا أن لا يعرفا [٦] إلا بعد خروج العدة. و فرق آخر بأن طلاق العدة يفتقر
[١] في م: «لا تقع».
[٢] في م: «فهي» و في هامشه: «ح، ص- فهو- صح».
[٣] في ح: «قد دخل».
[٤] في ص زيادة «إن شاء الله».
[٥] كذا. و المراد قوله (رحمه الله): «إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته التي دخل بها و هو غير غائب عنها طلاق السنة. و متى أراد أن يطلقها طلاق العدة. و ليواقعها».
[٦] في ح، ر، ش: «لا يعرف».