نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٤١ - «١٥» باب الشركة و المضاربة
اقتصاصا منه، بل يقاسمه الشركة إن شاء.
و متى ضمن صاحب المال المضارب رأس المال، لم يكن له من الربح شيء، و كان للمضارب دونه، و كذلك الخسران يكون عليه.
و متى (١) اشترى المضارب مملوكا، فكان أباه أو ولده، فإنه يقوم عليه، فإن زاد ثمنه على ما اشتراه، انعتق منه بحساب ما يصيبه من الربح، و يستسعى فيما يبقى من المال لصاحب المال، و إن نقص عنه أو كان على رأس المال، بقي رقا كما كان.
و من (٢) أعطى مال يتيم [١] إلى غيره مضاربة، فإن ربح، كان بينهما
قوله: «و متى اشترى المضارب مملوكا و كان أباه أو ولده، فإنه يقوم عليه، فان زاد ثمنه عما اشتراه، كان معتوقا منه بحساب ما يصيبه من الربح، و يستسعى فيما يبقى من المال لصاحب المال، فان نقص عنه أو كان على رأس المال، بقي كما كان».
فان كان قد اشترى ببعض مال المضاربة أباه على ما تقدم، و زاد ثمنه على ما اشتراه، لكن مال المضاربة نقص عن رأس المال، أو اشتراه، و نقص ثمنه عما اشتراه، لكن مال المضاربة زاد على رأس المال، فما يكون الحكم فيه؟
الجواب: مال المضاربة يجمع بأجمعه، و لا يثبت للعامل في الربح شيء إلا عما يفضل من رأس المال. و الفرض [٢] المذكور غير طائل. أما لو خسر بقية المال بعد ظهور الربح في الأب، لزم العامل جبر النقصان ما لم يزد على نصيبه من الأب.
قوله: «و من أعطى مال يتيم إلى غيره يضارب به، فان ربح، كان بينهما على ما يتفقان عليه، و إن خسر، كان ضمانه على من [٣] أعطى المال».
[١] في غير (م): «اليتيم».
[٢] في ك: «فالفرض».
[٣] في ح، ر: «ما».