نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٤٢ - «١٥» باب الشركة و المضاربة
على ما يتفقان عليه، و إن خسر، كان ضمانه على من أعطى المال.
و لا يجوز للمضارب أن يشتري جارية يطأها، إلا أن [١] يأذن له صاحب المال في ذلك.
و كل ما يلزم المضارب في سفره من المؤنة و النفقة من غير إسراف، كان على صاحب المال. فإذا ورد إلى البلد الذي فيه صاحب المال، كان نفقته من نصيبه.
و متى كان له على غيره مال دينا، لم يجز له أن يجعله شركة أو مضاربة، إلا بعد أن يقبضه، ثمَّ يعطيه إياه إن شاء.
كيف يكون الربح بينهما على ما يتفقان [٢] و الخسران لا يكون كذلك؟ و هل هذا مطلق أم مقيد سواء كان وليا أو وصيا أو حاكما أو غير ذلك؟
الجواب: الوجه في ذلك: أنه [٣] إن كان الدافع وليا أو وصيا أو حاكما أو أمينا لحاكم، و كان لليتيم في ذلك الغبطة، فالمضاربة صحيحة، و الربح بينهما بموجب الشرط، و الخسارة على المال أو عليهما إن اشترطا ذلك. و إن كان المعطي لا ولاية له، فالربح لليتيم، و الخسران على المعطي.
و يدل على الأخير ما رواه [١] بكر بن حبيب عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل دفع مال يتيم مضاربة، فقال: إن كان ربح فلليتيم، و إن كان [٤] وضيعة فالذي أعطى المال [٥] ضامن.
و ما تضمنته النهاية فيه بعد.
[١] في ح، ملك: «بأن».
[٢] في ح: «يتفقان عليه».
[٣] ليس «أنه» في (ح، ر).
[٤] في ك: «كانت».
[٥] ليس «المال» في (ك).
[١] الوسائل، ج ١٣، الباب ١٠ من كتاب المضاربة، ص ١٨٩.