نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٤ - «١٠» باب اللقطة و الضالة
أمره بذلك، و لم يقم للوكيل بينة بوكالته، لزم الوكيل أيضا مهر المرأة، و لم يلزم الموكل شيء، و جاز للمرأة أن تتزوج بعد ذلك، غير أنه لا يحل للموكل فيما بينه و بين الله «تعالى» إلا أن يطلقها، لأن العقد قد ثبت عليه.
و من وكل غيره في أن يطلق عنه امرأته، و كان غائبا، جاز طلاق الوكيل، و إن كان شاهدا، لم يجز طلاق الوكيل.
و الرجل إذا قبض صداق ابنته، و كانت صبية في حجره، برئت ذمة الزوج من المهر على كل حال، و لم يكن للبنت مطالبته [١] بالمهر بعد [٢] البلوغ، و إن كانت البنت بالغا [٣]، فإن كانت وكلته في قبض صداقها، فقد برئ أيضا ذمته، و إن لم تكن وكلته على ذلك، لم تبرأ ذمة الزوج، و كان لها مطالبته بالمهر، و للزوج الرجوع على الأب في مطالبته بالمهر، فإن كان الأب قد مات، كان له الرجوع على الورثة و مطالبتهم به كما كان له مطالبته في حال حياته.
«١٠» باب اللقطة و الضالة
اللقطة على ضربين:
ضرب منه يجوز أخذه، و لا يكون على من أخذه ضمانه و لا تعريفه، و هو كل ما كان دون الدرهم، أو يكون ما يجده في موضع خرب قد باد أهله، و استنكر رسمه.
[١] في ص: «المطالبة».
[٢] في خ: «عند».
[٣] في متن (م): «بالغة». و في هامشه: «خ، س- بالغا- صح».