نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٩٢ - «١١» باب (١) السراري و ملك الايمان
و لا يجوز له أن يطأ جارية له معه فيها شريك.
و إذا زوج الرجل جاريته من غيره، فلا يجوز النظر إليها متكشفة و لا متجردة من ثيابها، إلا بعد مفارقة الزوج لها.
و من اشترى جارية كان لها زوج زوجها مولاها، لم يكن عليه الامتناع من وطيها إلا مدة استبراء رحمها [١] ما لم يرض بذلك العقد.
فإن رضي به، لم يجز له وطؤها إلا بعد مفارقة الزوج لها بالطلاق أو الموت.
و لا بأس أن يشتري الرجل [٢] امرأة لها زوج من دار الحرب.
و كذلك لا بأس أن يشتري الرجل [٣] بنت الرجل أو ابنه [٤] إذا كانوا مستحقين للسبي. و كذلك لا بأس أن يشتريهم و إن كان [٥] قد سباهم أهل الضلال إذا كانوا مستحقين للسبي.
و إذا (١) كان للرجل جارية. و أراد أن يعتقها، و يجعل عتقها
قوله: «و إذا كان للرجل جارية، و أراد أن يعتقها، و يجعل عتقها مهرها، جاز له ذلك، إلا أنه متى أراده، ينبغي أن يقدم لفظ العقد على لفظ العتق بأن يقول: «تزوجتك و جعلت مهرك عتقك». فان قدم العتق على التزويج [٦] بأن يقول: «أعتقتك و تزوجتك و جعلت مهرك عتقك»، مضى العتق، و كانت مخيرة بين الرضا بالعقد و الامتناع من قبوله. فان طلق التي جعل عتقها مهرها قبل الدخول بها، رجع نصفها رقا، و استسعيت في ذلك النصف. فإن لم تسع فيه، كان
[١] في ح: «استبرائها».
[٢] في ح: «الإنسان».
[٣] ليس «الرجل» في (م).
[٤] في ح: «ابنة الرجل و ابنه».
[٥] في ح، خ: «كانوا».
[٦] في ح: «على لفظ التزويج».