نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٨٤ - «٤» باب جامع في القضايا و الأحكام
الشعيري قال: سئل أبو عبد الله عن سفينة انكسرت في البحر، فاخرج بعضها [١] بالعوض، و أخرج البحر بعض ما غرق فيها، فقال: أما ما أخرجه البحر، فهو لأهله، الله أخرجه، و أما ما اخرج بالغوص، فهو لهم، و هم أحق به.
١٢- و روى [١] ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن جماعة من أصحابنا عنهما (عليهما السلام) قال: الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة، و يباع ماله، و يقضى عنه دينه و هو غائب، و يكون الغائب على حجته إذا قدم. قال: و لا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء.
١٣- و روى [٢] محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثمَّ يأمر به، فيقسم ماله بينهم بالحصص، فإن أبي، باعه، فقسمه بينهم، يعني ماله.
١٤- و عنه [٣] عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين، فإذا تبين له إفلاس و حاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا.
١٥- و روى [٤] السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي (عليه السلام): أن امرأة استعدت على زوجها: أنه لا ينفق عليها، و كان
[١] في م: «بعضه».
[١] الوسائل، ج ١٨، الباب ٢٦ من أبواب كيفية الحكم.، ح ١ ص ٢١٦.
[٢] الوسائل، ج ١٣، الباب ٦ من كتاب الحجر، ح ١ ص ١٤٧.
[٣] الوسائل، ج ١٣، الباب ٧ من كتاب الحجر، ح ١ ص ١٤٨.
[٤] الوسائل، ج ١٣، الباب ٧ من كتاب الحجر، ح ٢ ص ١٤٨.