نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٦٣ - «٩» باب التدليس في النكاح و ما يرد منه و ما لا يرد
لها اختيار. و إن لم يعقل أوقات الصلوات، كان لها الخيار. فإن
اختيار. و إن لم يعقل أوقات الصلاة، كان لها الخيار. فان اختارت فراقه، كان على وليه أن يطلقها».
هل أراد بالجنة الحادثة بعد العقد و قبل الدخول أم بعد الدخول؟
و بعض المتأخرين [١] ذكر: أنه إذا لم يعقل أوقات الصلوات [٢]، كان لها الفسخ. و لم يعتبر طلاق الولي، فما مستند القولين؟
الجواب: الظاهر أنه يريد حدوثه بعد العقد سواء كان بعد الدخول أو قبله إذا لم يعقل أوقات الصلاة. و هو ظاهر كلامه في المبسوط [١] و الخلاف [٢]. و يقول في النهاية خاصة: إذا اختارت فراقه، لزم الولي طلاقها. و لست أعلم دليله.
و قال في المبسوط: روى [٣] أصحابنا: أن جنون الرجل إذا كان يعقل معه أوقات الصلاة فلا خيار لها.
هذا قوله (رحمه الله)، و لم يبين أين روى، و أنا [٣] لم يثبت عندي رواية محققة في ذلك و لا دليل [٤] يبنى عليه.
و قد روى [٤] القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سئل أبو إبراهيم (عليه السلام) المرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله [٥] من بعد ما تزوجها أو عرض
[١] هو محمد بن إدريس (رحمه الله) تعالى في السرائر، ج ٢، كتاب النكاح، باب العيوب و التدليس في النكاح، ص ٦١١.
[٢] في ح، ر، ش: «الصلاة».
[٣] في ر، ش: «انما».
[٤] في ر، ش: «فلا دليل».
[٥] في ح، ر، ش: «قد أصيب عقله».
[١] المبسوط، ج ٤، كتاب النكاح، ص ٢٥٠.
[٢] الخلاف، ج ٢ المسألة ١٢٧ من كتاب النكاح، ص ١٨٣.
[٣] الوسائل، ج ١٤، الباب ١٢ من أبواب أحكام العيوب و التدليس، ح ٣، ص ٦٠٧ عن محمد بن علي بن الحسين، قال: روى أنه.
[٤] الوسائل، ج ١٤، الباب ١٢ من أبواب العيوب و التدليس، ح ١، ص ٦٠٧.