نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٦٢ - «٩» باب التدليس في النكاح و ما يرد منه و ما لا يرد
و لا يرد الرجل من شيء من العيوب التي ذكرناها، إلا من الجنون.
و يرد أيضا من العنة.
فإن تزوجت المرأة برجل على أنه صحيح فوجدته مجنونا، كانت مخيرة بين الصبر عليه و بين مفارقته.
فإن (١) حدث بالرجل جنة يعقل معها أوقات الصلوات، لم يكن
الشيخ في النهاية ظنها حجة أو منقولة عن صاحب الشرع، و هو وهم منه.
و لو قال: الرواية تضمنت «ينتقص» و لا بد من مفعول، و أقله لفظة «شيء».
قلنا: هذا غلط آخر، لأن «الشيء» إذا كان عندك سدسا، لم يجز أن تضمر هنا «شيئا»، و إنما يصح إضمار «الشيء» إذا جعل على بابه منكرا غير دال على شيء معين.
الثاني: أن نسلم [١] أن الشرع نطق بانتقاص شيء، و نسلم أن «الشيء» في باب الوصية مفسر بالسدس، لكن لم إذا كان في الوصية مفسرا بالسدس يكون في كل موضع كذلك؟ ثمَّ ينتقض ذلك بالإقرار و الأوامر. ثمَّ تبطل دعواه باستعمال لفظة «الشيء» لغير السدس كقوله «تعالى» «وَ لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً» [١]، و لم يرد السدس.
و أما المتأخر الذي أشار إليه، فإنه أحال في تفسير كلامه في باب التدليس على كلامه في باب المهور و قد قال هناك: ينتقص ما بين مهر البكر و الثيب. قال المتأخر: و ذلك يختلف باختلاف الجمال و الشرف و السن.
و الوجه عندي إحالة تقدير ذلك على نظر الحاكم، فان اللفظ إذا عرى من تفسير شرعي أو لغوي، رجع فيه إلى نظر الحاكم.
قوله: «فان حدث بالرجل جنة يعقل معها أوقات [٢] الصلوات، لم يكن لها
[١] في ك: «نسلم له».
[٢] في ر، ش: «في أوقات».
[١] البقرة: ٢٢٩.