نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٤٣ - «٢» باب كيفية أقسام الطلاق
و لا يجوز لها أن تتزوج حتى تضع ما في بطنها. فإن (١) كانت حاملا باثنين، فإنها تبين من الرجل عند وضعها الأول، و لا تحل للأزواج حتى تضع جميع ما في بطنها.
قوله: «فان كانت حاملا باثنين، فإنها تبين من الرجل عند وضعها للأول، و لا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها».
إما أن تكون بوضعها للأول خرجت من العدة أولا، و يلزم من الأول أن تحل للأزواج، و من الثاني أن لا تبين منه.
الجواب: الشيخ (رحمه الله) عول في هذا على رواية [١] عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته، و هي حبلى، فوضعت واحدا، و بقي واحد، فقال: تبين من الأول [٢]، و لا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها.
و قال في الخلاف [٣]: لا تنقضي عدتها حتى تضع الثاني. و قد روى أصحابنا:
أنها تبين بوضع الأول، و لا تحل للأزواج حتى تضع الثاني. و المعتمد الأول.
و ما ذكره في الخلاف هو الذي أعتمده، لقوله «تعالى» «وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [٤]، و الحمل إذا أضيف إليها اقتضى الكل، فلا تبين بأحدهما.
و الرواية التي ذكرناها [١] في طريقها حميد بن زياد و الحسن بن سماعة و جعفر بن سماعة، و هم واقفيون. مع أنها منافية لمدلول الآية.
[١] في ك: «ذكرها».
[١] الوسائل، ج ١٥، الباب ١٠ من أبواب العدد، ح ١، ص ٤٢٠.
[٢] في ك: «بالأول» و في هامشه: «بخطه: من الأول».
[٣] الخلاف، ج ٢، المسألة ٨ من كتاب العدة، ص ٣٠٤.
[٤] الطلاق: ٤.