نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٨٦ - «١١» باب (١) السراري و ملك الايمان
له منها ما أحله له مالكها: إن أحل له وطءها حل له كل شيء منها، و إن أحل له ما دون الوطء [١] فليس له إلا ما جعله منه في حل: إن أحل له خدمتها، لم يكن له سوى الخدمة شيء، و إن أحل له مباشرتها و [٢] نقبيلها، كان له ذلك، و لم يكن له وطؤها. فإن وطأها، كان عاصيا [٣]. و إن أتت بالولد، كان لمولاها، و يكون رقا له، و لزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا، و إن كانت غير بكر، لزمه نصف عشر قيمتها. و متى (١) جعله في حل من وطئها [٤]، و أتت بولد، كان لمولاها، و على أبيه أن يشتريه بماله إن كان له مال. و إن لم يكن له مال استسعي في ثمنه. فإن شرط أن يكون الولد حرا، كان على ما شرط.
الجواب: ليس للخدمة هنا دخل، و إنما أراد ضروب [٥] الاستمتاع و التلذذ حسب.
قوله: «و متى جعله في حل من وطئها، و أتت بولد، كان لمولاها، و على أبيه أن يشتريه بماله إن كان له مال و إلا فيستسعى في ثمنه».
فان امتنع سيد الجارية في بيع الولد هل له ذلك؟
الجواب: الولد انعقد حرا. و في تقويمه على أبيه روايتان أصحهما [١] أنه يلزمه القيمة، و على الرواية الأخرى [٢] يكون إطلاق الشراء مجازا، كأنه شبهه التقويم بالشرى، و ليس لمولى الأمة في ذلك خيار، بل يجبر على أخذ القيمة.
[١] في ح: «الفرج».
[٢] في ح، ص: «أو».
[٣] في ص: «غاصبا» و في ن: «عاصيا بالله تعالى».
[٤] في ح زيادة «فوطئها».
[٥] في ك: «من ضروب».
[١] الوسائل، ج ١٤، الباب ٣٧ من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح ٣ و ٤ و ٦ و ٧، ص ٥٤٠- ٥٤١.
[٢] الوسائل، ج ١٤، الباب ٣٧ من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح ١ و ٥، ص ٥٤٠- ٥٤١.