نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤١٩ - «١» باب أقسام الطلاق و شرائطه
كتاب الطلاق
«١» باب أقسام الطلاق و شرائطه
الطلاق (١) على ضربين: طلاق السنة و طلاق العدة. و هو ينقسم
قوله كتاب الطلاق
«الطلاق على ضربين: طلاق السنة و طلاق العدة. و هو ينقسم أقسامها: منها طلاق التي لم يدخل بها، و التي دخل بها و لم تبلغ المحيض و لا في سنها من تحيض، و التي لم تبلغ المحيض و في سنها من تحيض، و المستحاضة، و المستقيمة الحيض، و الحامل المستبين حملها، و الآئسة من المحيض و في سنها من تحيض، و اليائسة من المحيض و لا يكون في سنها من يحيض [١]، و طلاق الغائب عن زوجته، و طلاق الغلام و العبد».
كيف هذا التقسيم؟ و مراد الشيخ (رحمه الله) تقسيم الطلاق، و هو [٢] قد عدد المطلقات.
و قوله: «ينقسم [٣] أقساما، إما أن يكون الضمير راجعا إلى الطلاق و الذي ينقسم إلى طلاق السنة و طلاق العدة، أو راجعا إلى أحد القسمين.
[١] سقط «و اليائسة. من يحيض» من (ح، ر، ش).
[٢] ليس «هو» في (ر، ش).
[٣] في ح: «و هو ينقسم».