نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٢٥ - «٤» باب الصرف و أحكامه
يدا [١] و لا يجوز نسيئة.
و ما يباع بالعدد فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد، و الجنس واحد، و لا يجوز ذلك نسيئة، مثل البيضة بالبيضتين، و الجوزة بالجوزتين، و الحلة بالحلتين، و ما أشبه ذلك مما قد بيناه فيما مضى.
«٤» باب الصرف و أحكامه
قد بينا [١] أنه لا يجوز بيع درهم بدرهمين لا نقدا و لا نسيئة، و لا بيع درهم بدرهم نسيئة، و لا بأس بذلك نقدا.
و كذلك لا يجوز بيع دينار بدينارين لا نقدا و لا نسيئة، و لا بيع دينار بدينار نسيئة، و لا بأس بذلك نقدا.
و لا بأس ببيع دينار بدراهم نقدا، و لا يجوز ذلك نسيئة.
و إذا كان للإنسان على غيره دراهم، جاز [٢] أن يأخذ بها دنانير.
و كذلك إن كان له دنانير فيأخذ بها دراهم، لم يكن به بأس.
فإن كان له دنانير، و أخذ الدراهم، ثمَّ تغيرت الأسعار، كان له سعر يوم قبض الدراهم من الذي كان له عليه المال.
و إذا كان لإنسان على صيرفي دراهم أو دنانير، فيقول له: حول الدنانير إلى الدراهم أو الدراهم إلى الدنانير، و ساعره على ذلك، كان ذلك جائزا، و إن لم يوارنه في الحال، و لا يناقده، لأن النقدين جميعا من عنده.
[١] في ح: «يدا بيد». و في ص: «نقدا».
[٢] في ح، ملك زيادة «له».
[١] في الباب السابق، ص ١١٩.