نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٨٣ - «٤» باب جامع في القضايا و الأحكام
كلهم: لا، فقال واحد منهم: هو لي، فلمن هو؟ قال: للذي ادعاه.
٨- و روى [١] محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن مسكين عن رفاعة النخاس عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا طلق الرجل امرأته و في بيتها متاع، فلها [١] ما يكون للنساء، و ما يكون للرجال و للنساء قسم بينهما. و إذا طلق الرجل المرأة، فادعت أن المتاع لها، و ادعى أن المتاع له، كان له ما للرجال، و لها ما للنساء.
٩- و روى [٢] علي بن محمد القاساني عن القسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عمن أخذ أرضا بغير حقها [٢] و بنى فيها، قال: يرفع بناؤه، و يسلم التربة إلى صاحبها، ليس لعرق ظالم حق.
١٠- و روى [٣] عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام): أنه قضى في رجلين اختصما في خص، فقال: إن الخص للذي إليه القمط.
و قالوا: القمط هو الحبل [٣]، و الخص: الطن الذي يكون في السواد بين الدور. فكان من إليه الحبل هو أولى من صاحبه.
١١- و روى [٤] الحسن بن علي بن يقطين عن أمية بن عمرو عن
[١] في ص: «لها». و في خ، م، ن: «و لها».
[٢] في خ: «حق».
[٣] في هكذا: «هو «الذي إليه شد» الحبل».
[١] الوسائل: ج ١٧، الباب ٨ من أبواب ميراث الأزواج، ح ٤، ص ٥٢٥.
[٢] الوسائل: ج ١٧، الباب ٣ من أبواب الغصب، ح ١، ص ٣١١.
[٣] الوسائل: ج ١٣، الباب ١٤ من كتاب الصلح، ح ٢، ص ١٧٣.
[٤] الوسائل، ج ١٧، الباب ١١ من أبواب اللقطة، ح ٢، ص ٣٦٢.