نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٤٢ - «٥» باب الشرط في العقود
طعام، و إن لم يكن لها لبن، لم يكن عليه شيء.
و إذا باع الإنسان ما لا يصح عليه البقاء من الخضر و غيرها، و لم يقبض المبتاع، و لا قبض الثمن، كان الخيار فيه يوما، فإن جاء المبتاع بالثمن في ذلك اليوم، و إلا فلا بيع له.
و إذا (١) اختلف البيعان في ثمن المبيع، و كان الشيء قائما بعينه،
مع الإرادة يقع الفعل غالبا. و يدل على أنه أراد الرد لا الإرادة [١] قوله: «لزمه [٢] أن يرد معها ثلاثة أمداد» و لا يلزمه الأمداد مع إرادة الرد، و إنما يلزمه مع الرد.
ثمَّ بعد الثلاثة لا رد.
و الوجه رد الرواية لضعف سندها و مخالفتها للأصول.
لكن إذا رد الشاة إما بخيار مشترط أو لعيب التصرية، رد لبنها أو مثله مع فقده أو قيمته مع تعذر المثل. و ما [٣] ذكره الشيخ في تقدير لبن المصراة لم يثبت.
قوله: «و إذا اختلف البيعان في ثمن المبيع، و كان الشيء قائما بعينه، كان القول قول البائع مع يمينه بالله تعالى [٤] و إن لم يكن قائما بعينه، كان القول قول المبتاع مع يمينه بالله».
لم كانت هذه المسألة مخالفة لقوله (عليه السلام) [١]: البينة على المدعي، و اليمين على المدعى عليه؟
ثمَّ ما الفائدة في كون المبيع قائما بعينه؟
ثمَّ إن دعوى البائع و المبتاع قد يختلفان، فتارة يدعي البائع الزيادة في الثمن إذا كان آخذا، و تارة النقيصة إذا كان غارما، و كذا المبتاع، فهل ما ذكره (رحمه الله) جار
[١] في ك: «إرادته».
[٢] في ك: «و لزمه».
[٣] في هامش ك: «فما- بخط المصنف (رحمه الله)».
[٤] ليس «تعالى» في (ر، ش).
[١] الوسائل، ج ١٨، الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم و.، ص ١٧٠.