نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٢١ - «٦» باب (١) المهور و ما ينعقد به النكاح و ما لا ينعقد
و يتزوج [١] بنت المزوج أو أخته، و لا يكون بينهم [٢] مهر غير تزويج هذا من هذه، و هذه من ذاك [٣]. و متى عقد على هذا كان العقد باطلا.
و يستحب أن لا يتجاوز بالمهر السنة المحمدية [٤] و هو [٥] خمسمائة درهم جياد [٦]. فمن خطب إلى غيره، و بذل له هذا الصداق، و كان كفوا، فلم يزوجه، كان عاصيا لله «تعالى» [٧] «مخالفا لسنة نبيه، (صلى الله عليه و آله)» [٨].
و يجوز [٩] العقد على ما دون ذلك و لو كان درهما.
و متى عقد الرجل على أكثر من خمسمائة درهم [١٠]، لزمه الوفاء به على التمام.
و يستحب للرجل أن لا يدخل بامرأته حتى يقدم لها مهرها. فإن لم يفعل، قدم لها شيئا من ذلك، أو من غيره من الهدية، ليستبيح [١١] به فرجها، و يجعل الباقي دينا عليه. فإن لم يفعل، و دخل بها، و جعل المهر في ذمته، لم يكن به بأس. و متى سمى المهر، ثمَّ دخل بها، و لم يكن أعطاها شيئا، كان في ذمته، و وجب عليه الوفاء به. و كذلك إن كان قد قدم لها من جملة المهر شيئا، ثمَّ دخل بها، كان الباقي في ذمته. و إن لم يكن قد سمى لها مهرا، و أعطاها شيئا، ثمَّ دخل بها، لم يكن لها شيء،
[١] في خ زيادة «هو».
[٢] في هامش خ: «بينهما- صح».
[٣] في ح، خ، ملك: «ذلك».
[٤] في ح: «(عليه السلام)» و في ح: «ص».
[٥] في ح، ص: «هي».
[٦] في ص: «جيادا».
[٧] ليس «تعالى» في (ص، ن) و في خ: «سبحانه».
[٨] ليس ما بين المعقوفتين في (ح، ص، م، ن، ملك).
[٩] في خ: «و قد يجوز».
[١٠] ليس «درهم» في (ملك).
[١١] في غير (م): «يستبيح».