نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٠١ - «٤» باب المكاسب المحظورة و المكروهة و المباحة
و تعلم السحر و تعليمه و التكسب به و أخذ الأجرة عليه حرام محظور.
و كذلك التكسب بالكهانة و القيافة و الشعبذة و غير ذلك محرم محظور.
و لا يجوز التصرف في شيء من جلود الميتة و لا التكسب بها على حال.
و أما ما هو مباح، فمن ذلك إذا أعطى الإنسان غيره شيئا ليضعه في الفقراء، و كان هو محتاجا إلى شيء من ذلك، جاز له أن يأخذ منه مثل ما يعطى غيره، و لا يفضل نفسه على أحد، إلا أن يفضله صاحب المال.
و إن أمر صاحب المال أن يضعه في مواضع مخصوصة، لم يجز له أن يتعدى ما أمره به على حال.
و لا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح لأهل الكفر [١] مثل الدروع، و الخفاف [٢]. و تجنب ذلك أفضل على كل حال.
و كسب المواشط حلال إذا لم يغششن، و لا يدلسن في عملهن، فيصلن شعر النساء بشعر غيرهن من الناس، و يوشمن الخدود و يستعملن ما لا يجوز في شريعة الإسلام. فإن وصلن شعورهن بشعر غير الناس، لم يكن بذلك بأس.
و كسب القابلة حلال.
و كسب الحجام حلال. و يكره له أن يشرط [٣].
و ينبغي لذوي المروة أن ينزه نفسه عن أكل كسب الحجام. فإن
[١] في ح، خ، ص، ملك: «الكفار». و في هامش م: «س، خ- الكفار- صح».
[٢] في ح: «التخافيف». و في خ: «التجفاف». و في ص: «الجفاف» و في هامشه: «خ- التجفاف- بخط المصنف».
[٣] في ح، ملك: «يشترط».