نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢٣ - «١٣» باب بيع المياه و المراعي و حريم الحقوق و أحكام الأرضين و غير ذلك
التي له في موضع كذا و كذا بجميع حدودها كلها لفلان بن فلان و جميع ماله في الدار من المتاع، و البينة لا تعرف المتاع أي شيء هو. فوقع (عليه السلام): يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء الله.
٤- و كتب [١] إليه: رجل كانت له قطاع أرضين في قرية، و أشهد الشهود: أنه قد باع هذه القرية بجميع حدودها، فهل يصلح ذلك أم لا؟
فوقع (عليه السلام): لا يجوز بيع ما ليس يملك، و قد وجب الشراء من البائع على ما يملك.
٥- و روى [٢] السكوني بإسناده عن النبي (صلى الله عليه و آله)، أنه قال: من غرس شجرا أو حفر واديا بدئا لم يسبقه إليه أحد، أو أحيا أرضا ميتة، فهي له، قضاء من الله و رسوله.
٦- و روي [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل عن النزول على أهل الخراج، فقال: ثلاثة أيام روي [١] ذلك عن النبي (صلى الله عليه و آله).
٧- و روى [٤] إسماعيل بن الفضل قال: سألت (١) أبا عبد الله
أحاط لفظه به و إن كان الشاهد لا يعرف المشهود به مشاهدة و لا وصفا.
قوله: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السخرة في القرى و ما يؤخذ من
[١] في ملك: «و روى».
[١] الوسائل، ج ١٢، الباب ٢ من أبواب عقد البيع و شروطه، ص ٢٥٢.
[٢] الوسائل، ج ١٧، الباب ٢ من كتاب إحياء الموات، ص ٣٢٨.
[٣] الكافي، ج ٥، باب سخرة العلوج و النزول عليهم، ح ٤ و ٥ ص ٢٨٤ الفقيه، ج ٣، باب إحياء الموات ح ٧، ص ٢٤١. التهذيب، ج ٧، باب أحكام الأرضين، ح ٢٥، ٢٦، ص ١٥٣.
[٤] الكافي، ج ٥، باب سخرة العلوج.، ح ١، ص ٢٨٣. التهذيب، ج ٥ باب أحكام الأرضين، ح ٢٧، ص ١٥٣.