نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢٥ - «١٣» باب بيع المياه و المراعي و حريم الحقوق و أحكام الأرضين و غير ذلك
قال [١] و سألته عن أرض الخراج، اشترى الرجل منها أرضا، فبنى فيها أو لم يبن، غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها، إله أن يأخذ منهم أجر البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم؟ فقال: يشارطهم، فما أخذه منهم بعد الشرط فهو حلال.
٨- و كتب [٢] محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة، فيها الزرع و النخل و غيرهما من الشجر، و لم يذكر النخل و لا الزرع و لا الشجر في كتابه، و ذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها و الخارجة عنها [١]، أ يدخل النخل و الأشجار و الزرع في حقوق الأرض أم لا؟ فوقع (عليه السلام): إذا ابتاع الأرض بحدودها و ما أغلق عليها بابه [٢]، فله جميع ما فيها إن شاء الله.
٩- و روى [٣] صفوان بن يحيى عن أبي بردة بن رجاء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: و من يبيع ذلك، هي أرض المسلمين؟! قال: قلت: يبيعها الذي هي في يده، قال: و يصنع بخراج المسلمين ما ذا؟ ثمَّ قال: لا بأس، اشتر حقه منها، و تحول حق المسلمين عليه، و لعله يكون أقوى عليها و أملى بخراجهم منه.
و لا يجوز أن يأخذ الإنسان من طريق المسلمين شيئا و لو قدر شبر.
[١] في م: «منها».
[٢] في ح، ملك: «بابها».
[١] الوسائل، ج ١٢، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع و شروطه، ح ١٠، ص ٢٧٥.
[٢] الوسائل، ج ١٢، الباب ٢٩ من أبواب أحكام العقود، ص ٤٠٥.
[٣] الوسائل، ج ١١، الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو، ح ١، ص ١١٨.