نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٨٩ - «١٠» باب اجرة السمسار و الدلال و الناقد و المنادي
لا نقدا و لا نسيئة، فباع نسيئة، كان صاحب السلعة بالخيار: إن شاء فسخ البيع، و إن شاء أمضاه. و كذلك إن قال له: «بعها نقدا»، فباعها نسيئة، كان أيضا بالخيار بين إمضاء البيع [١] و بين فسخه على ما قدمناه.
فإن (١) قال له: «بعها نسيئة بدراهم معلومة»، فباعها نقدا بدون ذلك، كان مخيرا في ذلك بين إمضاء البيع و فسخه. فإن أمضى البيع، كان له مطالبة الوسيط بتمام المال. و إن باعها نقدا بأكثر مما سمى له، كان ذلك لصاحب السلعة، إلا أن يفسخ البيع لمخالفة الوسيط له و خلافه شرطه.
و إذا (٢) اختلف الواسطة و صاحب المتاع، فقال الواسطة: قلت لي:
قوله [٢]: «فإن قال له: بعها نسيئة بدراهم معلومة، فباعها نقدا بدون ذلك، كان مخيرا في ذلك بين إمضاء البيع و فسخه، فإن أمضى البيع، كان له مطالبة الوسيط بتمام المال».
من أين يلزم الوسيط تمام المال إذا رضي بذلك؟
الجواب: لا وجه لذلك مع الإجازة.
قوله: «و إذا اختلف الواسطة و صاحب المتاع، فقال الواسطة: قلت لي:
«بعه بكذا و كذا»، و قال صاحب المتاع: بل قلت: «بعه بكذا» أكثر من الذي قال، و لم يكن لأحدهما بينة على دعواه، كان القول قول صاحب المتاع مع يمينه بالله».
كيف سماه [٣] للواسطة مدعيا؟ و إنما المدعي صاحب المتاع.
ثمَّ [٤] كيف يكون على صاحب المتاع اليمين؟ و هو خلاف الأصل في الدعاوي.
[١] في م: «العقد».
[٢] في ك: «(رحمه الله)».
[٣] في ر: «سما».
[٤] ليس «ثمَّ» في (ر، ش).