نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢٧ - «١٣» باب بيع المياه و المراعي و حريم الحقوق و أحكام الأرضين و غير ذلك
قد أخذ شيئا من الطريق فيها، لم يكن عليه شيء إذا لم يتميز له الطريق. فإذا تميز له، وجب عليه رده إليها، و كان له الرجوع على البائع بالدرك.
و إذا (١) كان الإنسان في يده دار أو أرض ورثها عن أبيه عن جده،
قوله: «و إذا كان في يد الإنسان دار أو أرض وراثة [١] عن أبيه عن جده، غير أنه يعلم أنها لم تكن ملكا لهم، و إنما كانت للغير [٢]، و لا يعرف المالك، لم يجز له بيعها، بل ينبغي أن يتركها بحالها. فإن [٣] أراد بيعها، فليبع تصرفه فيها، و لا يبع [٤] أصلها على حال».
كيف يجوز تركها في يده، و يبيع تصرفه فيها؟ و لم لا تترك في يد الحاكم، أو يتصدق بها عن صاحبها؟
الجواب: هذه رواها [١] الحسن بن سماعة بسنده [٥] إلى إسحاق بن عمار عن عبد صالح (عليه السلام) [٦] قال: سألته عن رجل في يده دار ليست له، و لم تزل [٧] في يده و يد آبائه، و قد أعلموه أنها ليست لهم، و لا يدرون لمن هي، قال: ما أحب أن يبيع ما ليس له. قلت: فيبيع [٨] سكناها، فيقول لصاحبه: أبيعك سكناي، و تكون [٩] في يدك كما هي في يدي؟ قال: نعم، يبيعها على هذا.
و الحسن بن سماعة واقفي معاند، و المسؤول مجهول، و ليس وصفه بكونه [١٠] صالحا موجبا لتقليده في فتياه، فالرواية ساقطة.
[١] في ح، ر، ش: «ورثه»، كذا.
[٢] في ح، ر، ش: «كانت ملكا للغير».
[٣] في ح، ش، ك: «فإذا».
[٤] في ش: «بيع».
[٥] في ر، ش: «يسنده».
[٦] ليس «(عليه السلام)» في (ر، ش، ك).
[٧] في ح، ر، ش: «لم يزل».
[٨] في ر: «قبيع».
[٩] في ح، ر، ش: «يكون».
[١٠] في ح، ر، ش: «يكون».
[١] الوسائل، ج ١٢، الباب ١ من أبواب عقد البيع و شروطه، ح ٥، ص ٢٥٠.