نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٧٢ - «١٨» باب المزارعة و المساقاة
ينقضي زمان الإجارة.
و متى مات المستأجر أو المؤجر [١]، بطلت الإجارة بينهما، و انقطعت في الحال.
و مال الإجارة لازم للمستأجر و ان هلكت الغلة بالآفات السماوية.
و من (١) زارع أرضا على ثلث أو ربع، و بلغت الغلة، جاز لصاحب الأرض أن يخرص عليه الغلة، ثمرة كانت أو غيرها، فإن رضي المزارع بما خرص، أخذها، و كان عليه حصة صاحب الأرض، سواء نقص الخرص أو زاد، و كان له الباقي. فإن هلكت الغلة بعد الخرص بآفة سماوية، لم يكن عليه للمزارع شيء.
و المساقاة في النخل و الشجر و الكرم جائزة بالنصف و الثلث و الربع.
و كانت المئونة فيها على المساقي دون صاحب الأرض.
و متى ساقى صاحب النخل و الشجر غيره، و لم يذكر ماله من القسمة، كانت المساقاة باطلة، و كان لصاحب النخل و الشجر ما يخرج
قوله: «و من زارع أرضا على ثلث أو ربع، و بلغت الغلة، جاز لصاحب الأرض أن يخرص عليه الغلة، ثمرة كانت أو غيرها، فإن رضي المزارع بما خرص، أخذها، و كان عليه حصة صاحب الأرض، سواء نقص الخرص أو زاد، و كان له الباقي. فإن هلكت الغلة بعد الخرص بآفة سماوية، لم يكن عليه للمزارع شيء».
كان الأولى أن يقول: لم يكن عليه لصاحب الأرض شيء.
الجواب: لما كان كل واحد من صاحب الأرض و العامل يسمى مزارعا، صح أن يكنى بهذا اللفظ عن كل واحد منهما، فان المزارع مفاعل من [٢] الزرع.
[١] في ملك: «الآجر».
[٢] في ر، ش: «عن».