نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٧٤ - «١٨» باب المزارعة و المساقاة
من الزمان، ثمَّ يسلمها إليه، كان ذلك جائزا. و كذلك إن شرط أن يكون على صاحب الأرض مئونة ما عليه للسلطان، كان ذلك جائزا، و لصاحب الأرض أن يأخذها منه أي وقت شاء.
و من [١] استأجر أرضا بشيء معلوم، جاز له أن يؤجر [٢] بعضها بأكثر ذلك [٣] المال، و يتصرف هو بما يبقى [٤] في الباقي.
الأرض أنه يحييها، و يكون ارتفاعها له مدة من الزمان، ثمَّ يسلمها إليه، كان ذلك جائزا. و كذلك إن شرط أن يكون على صاحب الأرض مئونة ما عليه للسلطان، كان ذلك جائزا، و لصاحب الأرض أن يأخذها منه أي وقت شاء».
الجواب: يريد بذلك فيما زاد على [٥] مدة القبالة.
قوله في باب بيع المياه و المراعي [١]: «و من أحيا أرضا ميتة، كان أملك بها من غيره. فان كانت الأرض لها مالك معروف، كان عليه أن يعطي صاحب الأرض طسق الأرض، و ليس للمالك انتزاعها من يده ما دام هو راغبا فيها».
هل بينهما اختلاف في قوله الأول: «لصاحب [٦] الأرض أن يأخذها منه أي وقت شاء» و قوله الآخر: «فليس للمالك انتزاعها من يده ما دام راغبا فيها».؟
الجواب: هذه ليست كالأولى، لأن الأولى أحياها بإذن المالك، و قرر له مدة، فلم يجز نزعها منه قبل المدة، و جاز بعدها، و هذه أحياها بغير إذن المالك، فعليه أن يؤدي إليه طسقها و يكون أحق بها من غيره، لأن إحياءها مأذون فيه شرعا، لمكان إهمالها، و لم يقرر معه مدة يقتضي جواز نزعها منه [٧] بعد انقضائها.
[١] في ملك: «متى». و في هامش م: «خ، ص- و متى- صح».
[٢] في ملك: «يواجر».
[٣] في ح، خ، ص، ملك: «من ذلك».
[٤] في خ: «بقي».
[٥] في ك: «عن».
[٦] في ك: «و لصاحب».
[٧] في ح: «من» بدل «منه».
[١] الباب ١٣، ص ٢٢٠.