نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٤٠ - «١٥» باب الشركة و المضاربة
أشبه ذلك. فمتى طالبه بذلك، كان متعديا، و لم يلزم صاحبه إجابته إلى ذلك، بل ينبغي أن تباع السلعة بما تسوى، و يتقاسم بالثمن، أو تقوم، و يأخذ أحدهما بما قوم، و يؤدي إلى صاحبه ما يصيبه [١].
و صاحب (١) المال متى أراد أن يأخذ ماله من مضاربه، كان له ذلك، و لم يكن للمضارب الامتناع عليه من ذلك، و كان له اجرة المثل إلى ذلك الوقت.
و إن اشترى المضارب بالمال المتاع، لم يكن لصاحب المال مطالبته بالمال.
و إن كان قد اشترى المتاع، و نقد من عنده الثمن على من ضاربه، لم يلزم صاحب المال ذلك، و كان من مال المضارب، فإن ربح، كان له، و إن خسر، كان عليه.
و يكره مشاركة سائر الكفار من اليهود و النصارى و غيرهم، و كذلك مضاربتهم و مخالطتهم، و ليس ذلك بمحظور.
و متى عثر أحد الشريكين على صاحبه بخيانة، فلا يدخل هو في مثلها
قوله: «و صاحب المال متى أراد أن يأخذ ماله من مضاربه، كان ذلك له، و لم يكن للمضارب الامتناع عليه من ذلك، و كان له اجرة المثل إلى الوقت».
من أين هذا؟ و لم لا يكون شريكا له في الربح و الخسران؟
الجواب: إن كان ظهر ربح، كان له من الربح بنسبة ما شرط له. و البحث لو لم يظهر ربح.
[١] في ح: «من نصيبه» بدل «ما يصيبه».