نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٦١ - «٧» باب العيوب الموجبة للرد
و من اشترى جارية لا تحيض في مدة ستة أشهر، و مثلها تحيض، كان له ردها، لأن ذلك عيب.
و من اشترى زيتا أو بزرا، و وجد فيه درديا، فإن كان يعلم: أن ذلك يكون فيه، لم يكن له رده، و إن لم يعلم ذلك، كان له رده.
و من (١) اشترى شيئا، و لم يقبضه، ثمَّ حدث فيه عيب، كان له
قوله: «و من اشترى شيئا، و لم يقبضه، ثمَّ حدث فيه عيب، كان له رده.
و إن أراد أخذه و أخذ الأرش، كان له ذلك. و إذا قبض بعضه و لم يقبض البعض الآخر، كان الحكم فيما لم يأخذه إذا حدث فيه حادث ما قدمناه، و متى هلك المبيع كله، كان من مال البائع».
قوله: «كان له رده» كيف يرد ما لم يقبض؟
و قوله: «إذا قبض بعضه و لم يقبض البعض الآخر، كان الحكم فيما لم يأخذه إذا حدث فيه حادث ما قدمناه» هل يكون له رد البعض الذي لم يقبض أم رد الكل؟
و هل قوله: «ما قدمناه» إشارة إلى أول هذه المسألة أم إلى أول الباب، و هو قوله: «فان كان المبيع جملة، و ظهر العيب في البعض، كان للمبتاع أرش العيب في البعض الذي وجد فيه، و إن شاء، رد الجميع، و استرجع الثمن، و ليس له رد المعيب دون ما سواه»؟
و هل بين المسألتين اختلاف؟
و قوله: «متى هلك المبيع كان من مال [١] البائع» هل هو راجع إلى هذه المسألة أم كلام مبتدأ؟
و هل إذا قبض بعض المتاع، و لم يقبض البعض الآخر، ثمَّ هلك، يكون من مال البائع أم لا؟
[١] ليس «مال» في (ر، ش).