نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٣٣ - «٤» باب الصرف و أحكامه
و متى (١) لم يعلم مقدار ما فيها، و كانت محلاة بالفضة، فلا يباع إلا
قوله (رحمه الله) [١]: «و متى لم يعلم مقدار ما فيها، و كانت محلاة بالفضة، فلا تباع إلا بالذهب. و إن كانت محلاة بالذهب، لم تبع إلا بالفضة أو بجنس سوى الجنسين مع السلع و المتاع. و متى كانت محلاة بالفضة، و أرادوا بيعها بالفضة، و ليس لهم طريق إلى معرفة مقدار ما فيها، فليجعل معها شيء آخر، و بيع حينئذ بالفضة إذا كان [٢] أكثر مما فيه تقريبا، و لم يكن به بأس».
ما الفائدة بقوله: «فليجعل معها شيء آخر»؟ و الهاء راجعة إلى أي شيء؟
الجواب: قد ذكرنا [٣] ما يشابه هذا، و قلنا ما يصلح جوابا، غير أن هذه خاصة فيها رواية، و الشيخ (رحمه الله) كأنه نقلها.
و هي رواية [١] عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة، يبيعها بدراهم بنقد، قال: كان أبي يقول: يكون معه عرض أحب إلي و قال [٤]: إن كانوا [٥] يعرفون ذلك، فلا بأس، و إلا فإنهم يجعلون معه العرض [٦] أحب الي.
و المسؤول في الخبر [٧] مجهول كما تراه، فالاحتجاج [٨] به ضعيف.
ثمَّ إن [٩] الأقرب أن الهاء عائدة إلى الثمن.
و الفائدة التخلص من شبهة [١٠] الربا، لاحتمال أن يكون الثمن أقل من الحلية.
أما لو علم أنه أزيد من الفضة التي هي الحلية لم يحتج إلى الضميمة، لأن الزيادة تكون في مقابلة النصل و الجفن.
[١] ليس (رحمه الله) في (ر، ش، ك).
[٢] في ر، ش: «كانت».
[٣] في الحاشية السابقة، ص ٢- ١٣١.
[٤] في ح: «قالوا».
[٥] في ر، ش: «كان».
[٦] في ح: «العوض».
[٧] ليس «في الخبر» في (ك).
[٨] في ك: «و الاحتجاج».
[٩] ليس «إن» في (ح).
[١٠] في ك: «شبه».
[١] الوسائل، ج ١٢، الباب ١٥ من أبواب الصرف، ح ١، ص ٤٨٢.