نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢١٣ - «١٢» باب بيع الثمار
مقدار كفايته من غير إفساد. و لا يجوز له أن يحمل منها شيئا معه، إلا
يتردد قوله [١] في أن ذلك يختص [٢] بثمرة النخل أو سار في الفواكه و الزرع، قال [٣] في الحائريات [١]: ذلك مختص بالنخل للإجماع [٤]. و هنا أجازه في الفواكه، و في كتابي [٥] الأخبار [٢] أجازه في الثمار كلها و الزروع [٦].
و بذلك كله روايتان مرسلتان:
إحداهما: رواية [٣] الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يمر بالنخل و السنبل و الثمرة يجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال: لا بأس.
و الأخرى [٤]: عنه عن أبي داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أمر بالثمرة فآكل منها؟ قال: كل، و لا تحمل. قلت:
التجار اشتروها بأموالهم، قال: اشتروا ما ليس لهم.
و قد روى [٥] علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) ما يضاد ذلك في ظاهره، قال: سألته عن الرجل يمر بثمرة النخل [٧] و الكرم و الشجر و المباطخ و غير ذلك من الثمر، أ يحل [٨] أن يتناول و يأكل بغير إذن صاحبه؟ و كيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة؟ و كم الحد الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال: لا يحل له أن يأخذ منه شيئا.
[١] في ر، ش: «و قوله». و في ك: «قوله (رحمه الله)».
[٢] في ك: «مختص».
[٣] ليس «قال» في (ر، ش).
[٤] في ر، ش: «للإجمال».
[٥] في ر، ش: «كتاب».
[٦] في ر، ش: «و الزرع».
[٧] في ر، ش: «بالنخل» و في ك: «بالثمرة النخل».
[٨] في ر، ش «يحل» بلا همزة الاستفهام.
[١] «الرسائل العشر» المسائل الحائريات، المسألة ١٣٨، ص ٣٣٠.
[٢] التهذيب، ج ٧، ص ٩٢- ٩٣، الاستبصار، ج ٣، ص ٩٠.
[٣] الوسائل، ج ١٣ الباب ٨ من أبواب بيع الثمار ح ٣، ص ١٤.
[٤] الوسائل، ج ١٣، الباب ٨ من أبواب بيع الثمار، ح ٤، ص ١٤.
[٥] الوسائل، ج ١٣، الباب ٨ من أبواب بيع الثمار، ح ٧، ص ١٥.