نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٢٧ - «١» باب أقسام الطلاق و شرائطه
واقعا من الوقت الذي أشهد [١]، و كان على المرأة العدة من ذلك اليوم.
و إذا (١) أراد الطلاق، ينبغي أن يقول: «فلانة طالق»، أو يشير إلى المرأة بعد أن يكون قد سبق العلم بها من [٢] الشهود، فيقول: «هذه طالق».
فمتى قال غير ذلك من كنايات الطلاق، لم يقع طلاقه، مثل أن يقول لهما: «اعتدي»، أو «أنت خلية»، أو «برية» أو «باتة» [٣]، أو «حبلك على غاربك»، أو «الحقي بأهلك»، أو «أنت علي حرام»، أو جعل إليها الخيار، فاختارت نفسها، فإن ذلك كله لا يؤثر في الطلاق، و لا تحصل به بينونة و لا تحريم على حال.
فان (٢) قيل للرجل: «هل طلقت فلانة؟»، فقال: «نعم»، كان
يشهد، ثمَّ طلق، و أشهد، كان الطلاق واقعا في الوقت الذي أشهد فيه. فأما أن يجعل الاشهاد بما وقع أولاد طلاقا، فلا.
قوله: «و إذا أراد الطلاق ينبغي أن يقول: «فلانة طالق»، أو يشير إلى المرأة بعد أن يكون قد سبق العلم بها من الشهود، فيقول: هذه طالق».
قوله: «بعد أن يكون قد سبق العلم بها من الشهود» فان كان العلم بها متأخرا بعد الطلاق ما الحكم فيه؟ و لو قال: يشير إلى المرأة، و يعرف الشهود أنها زوجة له، كان حسنا.
الجواب: القصد إزالة الاشتباه عنها في الطلاق بحيث يتوجه إليها عينا، فكيف فرضت حصول ذلك كفى. و كذا قصد الشيخ.
قوله: «فان قيل للرجل: «هل طلقت فلانة؟»، فقال: «نعم»، كان
[١] في ح، خ، ن: «أشهد فيه».
[٢] في ص: «عن» و في هامشه «عند».
[٣] في ح، ص، ن: «بائنة».