نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٩٦ - «١١» باب (١) السراري و ملك الايمان
عتقك»، مضى العتق، و كانت مخيرة بين الرضا بالعقد و الامتناع من قبوله.
قال لجاريته: أعتقتك و جعلت عتقك مهرك، فقال: جائز.
و عن حاتم [١] عن أبي عبد الله عن أبيه أن عليا (عليه السلام) [١] كان يقول: إن شاء الرجل أعتق أم ولده و جعل مهرها عتقها.
لكن ما ذكره الشيخ أولى، لأنه رجوع إلى ما دلت عليه رواية التفصيل [٢].
و غاية ما تدل عليه هذه الروايات [٢] الجواز، و ليس البحث فيه، بل في اللزوم.
قوله: فان طلقها رجع نصفها رقا، فإنه تعويل على روايات منها رواية [٣] ابن أبي عمير عن رجل عن أبي بصير، و رواية [٤] عباد بن كثير البصري، و في معناها رواية [٥] يونس بن يعقوب [٣] عن أبي عبد الله.
و هذه الروايات ضعيفة، فان يونس بن يعقوب كان فطحيا. و قيل [٦]: إنه رجع.
و لم يثبت. و رواية ابن أبي عمير مرسلة. و عباد عامي.
و الأولى أن يقال: تسعى في نصف قيمتها، لأن نصفها يجري مجرى التالف من [٤] المهر المعين.
و يؤيد ما ذكرناه ما رواه [٧] عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت له: رجل أعتق مملوكته، و جعل عتقها صداقها، ثمَّ طلقها، قال: مضى عتقها، و يرد على السيد نصف قيمتها تسعى فيه. و لا عدة عليها.
[١] في ك: «عليه الصلاة و السلام».
[٢] في ح، ر، ش: «الروايات الأخر الجواز».
[٣] في ح، ر، ش، ك: «يعقوب بن يونس» و لكن الصحيح ما في المتن بقرينة قوله «فان يونس بن يعقوب كان فطحيا».
[٤] في ح، ر، ش: «في».
[١] الوسائل، ج ١٤، الباب ١١ من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح ٧، ص ٥١٠.
[٢] و هي رواية علي بن جعفر (عليه السلام) المتقدمة.
[٣] الوسائل، ج ١٤، الباب ١٥ من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح ٣، ٤، ٢، ص ٥١٣.
[٤] الوسائل، ج ١٤، الباب ١٥ من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح ٣، ٤، ٢، ص ٥١٣.
[٥] الوسائل، ج ١٤، الباب ١٥ من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح ٣، ٤، ٢، ص ٥١٣.
[٦] ذكره النجاشي «(قدس سره)» في رجاله، ص ٤٤٦، رقم ١٢٠٧.
[٧] الوسائل، ج ١٤، الباب ١٥ من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح ١، ص ٥١٣.