نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٢ - «٥» باب من الزيادات في ذلك
يرجعون إليه. و الضرب الآخر تكون لهم فئة يرجعون إليه.
فإذا لم يكن لهم فئة يرجعون إليه، فإنه لا يجاز [١] على جريحهم، و لا يتبع مدبرهم، و لا تسبى ذراريهم، و لا يقتل أسيرهم.
و متى كان لهم فئة يرجعون إليه، جاز للإمام أن يجير [٢] على جرحاهم، و أن يتبع مدبرهم، و أن يقتل أسيرهم- و لا يجوز سبي الذراري على حال- و يجوز للإمام أن يأخذ من أموالهم ما حوى العسكر، و يقسم على المقاتلة حسب ما قدمناه [٣]، و ليس له ما لم يحوه العسكر، و لا له إليه سبيل على حال.
و المحارب هو كل من قصد إلى أخذ مال الإنسان، و أشهر السلاح في بر، أو بحر، أو سفر، أو حضر. فمتى كان شيء من ذلك، جاز للإنسان دفعه عن نفسه و عن ماله. فإن أدى ذلك إلى قتل اللص، لم يكن عليه شيء. و إن أدى إلى قتله هو [٣]، كان شهيدا، و ثوابه ثواب الشهداء.
«٥» باب من الزيادات في ذلك
يجوز (١) للإمام أن يذم لقوم من المشركين، و يجوز له أن يصالحهم على
باب الزيادات
قوله (رحمه الله): «يجوز للإمام أن يذم لقوم من المشركين، و يجوز له أن
[١] في خ، ملك: «يجهز».
[٢] في خ، ملك، «يجهز».
[٣] ليس «هو» في (خ). و في ص: «ما كان». و في ملك: «كان هو».
[٣] في الباب السابق، ص ١٠.