نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٧١ - «١٨» باب المزارعة و المساقاة
إذنه، كان لصاحب الأرض قلع ما زرع فيها و بنى [١]، و أخذ أرضه. فإن كان الغاصب زرع، و بلغت الغلة، كانت الغلة له، و يكون لصاحب الأرض طسق الأرض.
و إذا اكترى إنسان دارا ليسكنها، و فيها بستان، فزرع فيها زرعا، و غرس شجرا، فإن كان فعل ذلك بإذن صاحب الدار، ثمَّ أراد التحول عنها، وجب على صاحب الدار أن يقوم جميع ما فيها من الزرع أو النخل.
و يعطي ثمنه للزارع و الغارس، و إن لم يكن استأذن صاحب الدار في ذلك، كان له قلعه و إعطاؤه إياه.
و من (١) [٢] استأجر أرضا، فباع صاحب الأرض أرضه، لم تبطل بذلك إجارته و إن كان البيع بحضرة المستأجر، و يكون البيع صحيحا، غير أنه يلزم المشتري أن يصبر إلى وقت انقضاء مدة الإجارة. فإن مات المشتري، لم تبطل أيضا بموته الإجارة، و وجب على ورثته الصبر إلى أن
قوله: «و من استأجر أرضا، فباع صاحب الأرض أرضه، لم يبطل بذلك إجارته و إن كان البيع بحضرة المستأجر، و يكون البيع صحيحا، غير أنه يلزم المشتري أن يصبر إلى وقت انقضاء مدة الإجارة».
هل هذا [٣] إذا علم المشتري أو إذا لم يعلم؟ و هل إذا لم يعلم يكون ذلك عيبا أم لا؟
الجواب: البيع صحيح علم أو لم يعلم، لكن إذا علم لا خيار له، و له الخيار لو لم يعلم. و تعلق حق المستأجر بها عيب يصح للمشتري الفسخ باعتباره مع عدم العلم.
[١] في ن: «أو عمرها و بنى». و في ملك: «أو بنى».
[٢] في هامش م: «ح، ص- و متى- صح».
[٣] ليس «هذا» في (ر، ش).