نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٦٤ - «١٨» باب المزارعة و المساقاة
«١٨» باب المزارعة و المساقاة
لا بأس (١) بالمزارعة بالثلث أو الربع أو أقل أو أكثر.
و يكره أن يزارع الإنسان بالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و ليس
باب المزارعة
قوله: «و لا بأس بالمزارعة بالثلث أو الربع أو أقل أو أكثر. و يكره أن يزارع الإنسان بالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و ليس ذلك بمحظور.
إذا كانت المزارعة بذلك مكروهة، فالثلث أو [١] الربع من أي شيء يكون؟
الجواب: يريد أنه لا بأس بالمزارعة بحصته مما [٢] يخرج من الأرض. و يكره بالحنطة و [٣] الشعير كيلا أو وزنا.
يدل على ذلك ما رواه [١] الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تقبل الأرض بحنطة مسماة، و لكن بالثلث أو النصف أو الربع.
و قال الشيخ في الاستبصار [٢]: و إنما يكره ذلك إذا آجرها بحنطة منها، لما روي [٣] عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) في إجارة الأرض بالطعام، فقال: إن كان من طعامها، فلا خير فيه [٤].
و يقوى عندي أن الإجارة بذلك باطلة، إلا أن يجعل ذلك في الذمة لا مما يخرج منها.
[١] في ك: «و».
[٢] في ر، ش: «بحصة ما» و في ك: «بحصة مما».
[٣] في ك: «أو».
[٤] في ح: «فيها».
[١] الوسائل، ج ١٣، الباب ١٦ من كتاب المزارعة و المساقاة، ح ١، ص ٢٠٩.
[٢] الاستبصار، ج ٣، باب ما يكره به إجارة الأرضين ذيل ح ٣، ص ١٢٨.
[٣] الوسائل، ج ١٣، الباب ١٦ من كتاب المزارعة و المساقاة، ح ٥ و ٩، ص ٢١٠.