نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٥٢ - «١» باب تعديل الشهود و من تقبل شهادته و من لا تقبل
كتاب الشهادات
«١» باب تعديل الشهود و من تقبل شهادته و من لا تقبل
العدل الذي يجوز قبول شهادته للمسلمين و عليهم، هو أن يكون ظاهره ظاهر الإيمان، ثمَّ يعرف بالستر و الصلاح و العفاف و الكف عن البطن و الفرج و اليد و اللسان، و يعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله «تعالى» عليها النار- من شرب الخمر، و الزنا، و الربا، و عقوق الوالدين، و الفرار من الزحف، و غير ذلك- الساتر لجميع عيوبه، و يكون متعاهدا للصلوات الخمس، مواظبا عليهن، حافظا لمواقيتهن، متوافرا على حضور جماعة المسلمين، غير متخلف عنه إلا لمرض أو علة أو عذر.
و يعتبر في شهادة النساء الإيمان، و الستر، و العفاف، و طاعة الأزواج، و ترك البذاء و التبرج إلى أنديه الرجال.
و لا يجوز قبول شهادة الظنين و المتهم و الخصم و الخائن و الأجير.
و لا تقبل شهادة الفساق إلا على أنفسهم. و لا تقبل شهادة ماجن و لا فحاش. و ترد شهادة اللاعب بالنرد و الشطرنج و غيرهما من أنواع [١] القمار و الأربعة عشر و الشاهدين.
[١] في خ: «الملاهي و القمار».