نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤١٦ - «١٣» باب إلحاق الأولاد بالآباء و أحكامهم
أربعة أشهر و عشرة أيام، فلا يبيع [١] ذلك الولد، لأنه غذاه بنطفته،
إذا كان [٢] العلة التغذية بالنطفة فما الفرق بين كونها بعد الأربعة و العشرة و قبلها؟
و قوله: «فلا يبيع ذلك الولد» إما أن [٣] يكون قد انعتق عليه فلا يجوز بيعه أو لا فيكون مملوكا.
و قوله: «كان عليه أن يعزل له من ماله شيئا» كيف يجب ذلك؟
و قوله: «و يعتقه» يلزم منه أنه مملوك [٤].
الجواب: وردت الأخبار مطلقة في المنع من بيع الولد و في العزل له.
روى [١] سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية حاملا استبان حملها، فوطئها، قال: بئس ما صنع، و قال: ان كان عزل عنها، فليتق الله و لا يعد، و إن لم يكن عزل عنها، فلا يبيع [٥] ذلك الولد، و لا يورثه، و لكن يعتقه، و يجعل له شيئا من ماله، فإنه غذاه بنطفته.
و روى [٢] السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) دخل على رجل من الأنصار و إذا وليدة عظيمة البطن تختلف، فسأل عنها فقال: اشتريتها و بها هذا الحبل. قال: قربتها؟ قال: نعم. قال: أعتق ما في بطنها. قال: يا رسول الله [٦] و بما استحق العتق؟ قال: لأن نطفتك غذت سمعه و بصره و لحمه و دمه.
[١] في خ: «فلا يبيعن».
[٢] في ك: «كانت».
[٣] ليس «أن» في (ك).
[٤] في ك: (أن يكون مملوكا).
[٥] في ح، ر، ش: «فلا يبع».
[٦] في ح: «ص».
[١] الوسائل، ج ١٤، الباب ٩ من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح ١، ص ٥٠٧.
[٢] الوسائل، ج ١٤، الباب ٩ من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح ٣، ص ٥٠٧.