نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٤٤ - «١٦» باب الرهون و أحكامها
أنه لبعضهم، كان على ما عين في وصيته، و إن لم يعين، كان بينهم بالسوية على ما تقتضيه رؤوس الأموال.
«١٦» باب الرهون و أحكامها
إذا كان لإنسان على غيره مال، فلا بأس أن يستوثق من ماله بأن يأخذ منه رهنا.
و لا يدخل الشيء في أن يكون رهنا إلا بعد قبض المرتهن له و تمكنه منه.
و لا بأس أن يكون الرهن أكثر قيمة من المال الذي عليه. و كذلك لا بأس أن يكون أقل ثمنا منه.
و متى هلك الرهن من عند المرتهن من غير تفريط من جهته، كان له أن يرجع بالمال على الراهن، و يكون ضياع الرهن من مال الراهن دون المرتهن. و متى هلك بتفريط من جهته أو تضييع منه، كان ضامنا لثمن الرهن في وقت هلاكه و تراد الفضل. فإن كان ثمن الرهن أكثر من الذي كان [١] عليه، قاصصه [٢] بماله، و رد عليه الباقي. و إن نقص من ذلك، كان على الراهن أن يوفيه تمام ما عليه، و إن تساوى الرهن و المال، لم يكن لأحدهما على صاحبه سبيل.
و متى اختلف الراهن و المرتهن في تضييع الرهن، كان القول قول
[١] ليس «كان» في (م).
[٢] في ح: «قاصه». و في ن: «قايصه».