نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٧٦ - «١٩» باب الإجارات
«١٩» باب الإجارات
الإجارة (١) لا تنعقد إلا بأجل معلوم و مال معلوم. و متى لم يذكر الأجل و لا المال، كانت الإجارة باطلة. و إن ذكر الأجل و لم يذكر مال
باب الإجارات
قوله: «و لا تصح الإجارة إلا بأجل معلوم».
مستند هذا ما هو؟
الجواب: يمكن الاستدلال على ذلك بما رواه [١] أبو الربيع الشامي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن أرض يريد رجل أن يتقبلها، فأي وجوه القبالة أحل؟
قال: يتقبل الأرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين معلومة.
و عن الحلبي [٢] قال [١]: القبالة أن تأتي [٢] الأرض الخربة فتقبلها [٣] من أهلها عشرين سنة أو أقل أو أكثر، قال: لا [٤] بأس.
و لأنها عقد لازم، فيقدر بالأجل، دفعا لضرر اللزوم غير الموقت.
لا يقال: يتقدر بما يحتاج إليه ذلك الزرع.
لأنا نقول: ذلك القدر يحتمل الزيادة و النقصان، فبتقدير الزيادة تكون [٥] غير متوهمة للمالك، و بتقدير النقيصة لا يكون مقصودة للزارع، و في كليهما غرر [٦] لا يندفع مع الإطلاق.
[١] في ح: «قال: قال».
[٢] في ر، ش: «يأتي».
[٣] في ك: «فيقبلها».
[٤] في ك: «فلا» بدل «قال: لا».
[٥] في ح، ر، ش: «يكون».
[٦] في ح، ر، ش: «عذر».
[١] الوسائل، ج ١٣، الباب ١٨ من كتاب المزارعة و المساقاة، ح ٥، ص ٢١٤.
[٢] الوسائل، ج ١٣، الباب ١٨ من كتاب المزارعة و المساقاة، ح ٣، ص ٢١٣.