نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤١٠ - «١٢» باب الولادة و العقيقة و السنة فيهما و حكم الرضاع
سواء كان الولد ذكرا أو أنثى، إلى أن يبلغ. فإن (١) كان الأب مملوكا، و الام حرة، كانت هي أحق بولدها من الأب و إن تزوجت، إلى أن يعتق الأب، فإذا عتق [١]، كان أحق بهم [٢] منها.
و إذا أراد الإنسان أن يسترضع لولده، فلا يسترضع إلا امرأة عاقلة مسلمة عفيفة [٣] وضيئة الوجه. و لا يسترضع [٤] كافرة مع الاختيار، فإن اضطر إليها، فليسترضع يهودية أو نصرانية، و ليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و تكون معه في منزله، و لا يسلم الولد إليها لتحمله إلى منزلها. و لا يسترضع المجوسية إلا أن لا يجد غيرها من النساء. و لا يسترضع من ولد من الزنا مع الاختيار.
و لا بأس باسترضاع الإماء. و إن (٢) كانت له أمة قد ولدت أو
قوله: «فان كان الأب مملوكا، و الام حرة، كانت هي أحق بولدها من الأب و إن تزوجت، إلى أن يعتق الأب، فإذا عتق، كان أحق به منها».
فهل بالعكس إذا كانت الام مملوكة و الأب حرا يكون [٥] هذا الحكم؟
الجواب: نعم، يكون الحكم كذلك بأن يكون الأب أحق بحضانته من المملوكة و إن كانت زوجة.
قوله: «و إن كان له أمة قد [٦] ولدت، أو كانت أولدت [٧] من الزنا، و احتاج إلى لبنها، فليجعلها في حل من فعلها، ليطيب بذلك [٨] لبنها».
[١] في غير (ص، م): «أعتق».
[٢] في ص: «كان الأب أحق به» و في ح، خ: «به».
[٣] في خ: «مسلمة عاقلة عفيفة مأمونة».
[٤] في ن: «فلا يسترضع».
[٥] في ك: «و يكون».
[٦] ليس «قد» في (ر).
[٧] في ر، ش، ك: «ولدت».
[٨] في ر: «ليطلب لبنها» و في ش: «ليطب لبنها».