نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٣٥ - «٥» باب الشرط في العقود
غيرها، لم يكن له عليه إلا الدراهم التي أقرضها إياه، أو سعرها بقيمة الوقت الذي أقرضها فيه.
«٥» باب الشرط في العقود
لا يجوز أن يبيع الإنسان إلا ما يملكه في الحال. فإن [١] باع ما لا يملك، كان البيع موقوفا على صاحبه: فإن أمضاه مضى، و إن لم يمض كان باطلا. و إن باع ما يملك و ما لا يملك في صفقة واحدة، مضى البيع فيما يملك، و كان فيما لا يملك موقوفا حسب ما بيناه.
و إذا باع ما يجوز بيعه من جملة ما يملك، و ما لا يجوز بيعه من المحظورات، مضى البيع فيما يصح بيعه، و بطل فيما لا يصح البيع فيه.
و إذا (١) باع، فلا ينعقد البيع، إلا بعد أن يفترق البيعان بالأبدان.
تعذر، لزم البدل، و هو القيمة في وقت الإعواز.
و ما ذكرناه هو رواية [١] يونس عن الرضا (عليه السلام) كتب [٢] إليه في رجل كان له عليه دراهم، فسقطت، هل له الأولى أو التي أجازها السلطان؟ فكتب: له الدراهم الاولى.
و مثل ذلك روى [٢] صفوان مرسلا.
قوله (رحمه الله) [٣]: «و إذا باع فلا ينعقد البيع إلا بعد أن يفترق [٤] البيعان
[١] في ملك: «فإذا».
[٢] في ر، ش: «كتبت».
[٣] ليس (رحمه الله) في (ر، ش، ك).
[٤] في ح، ر، ش: «بعد تفرق».
[١] الوسائل، ج ١٢، الباب ٢٠ من أبواب الصرف، ح ٢، ص ٤٨٨.
[٢] الوسائل، ج ١٢، الباب ٢٠ من أبواب الصرف، ح ٤، ص ٤٨٨.